أيار 18
 
رغم صعوبة العملية التشريعية والصياغة القانونية على كوادر الثورة وهم القادمون توا من المعترك النضالي وحداثة العهد بهذا النوع من النشاط المهني، فضلا عن معايير التشريعات للعهد الجديد المختلفة عما سواها من تشريعات سابقة لتعلقه بأحكام البناء المؤسسي للجمهورية، الا ان الحرص والمثابرة والسقوف العالية للوطنية والمهنية كانت حاضرة بكل تجلياتها في المشهد التشريعي فكان هذا العطاء الثر الذي رسم الصورة الواعدة للجمهورية المتجهة نحو بناء الانسان والوطن رغم محدودية المدة وقصرها التي عاشتها الثورة. عليه، فقد تناولنا هذا المنجز بترتيب يأخذ بالاعتبار التسلسل الزمني للصدور او لاعتبارات موضوعية اخرى وبالشكل الآتي:
 
أولاً: النصوص المبكرة لتأسيس الجمهورية
  1. البيان رقم (1)
هو البيان الصادر عن القائد العام للقوات المسلحة الوطنية المذاع صبيحة 14 تموز 1958 المتضمن: “... ان الحكم يجب ان يعهد إلى حكومة تنبثق من الشعب وتعمل بوحي منه وهذا لا يتم الا بتأليف جمهورية شعبية تتمسك بالوحدة العراقية الكاملة وترتبط برباط الاخوة مع الدول العربية والاسلامية وتعمل بمبادئ الأمم المتحدة وتلتزم بالعهود والمواثيق الدولية وفق مصلحة الوطن وبقرارات مؤتمر باندونغ. عليه، فان هذه الحكومة الوطنية تسمى الان بـ(الجمهورية العراقية) وتلبية لرغبة الشعب فقد عهدنا رئاستها بصورة وقتية إلى مجلس سيادة يتمتع بسلطة رئيس الجمهورية ريثما يتم استفتاء الشعب لانتخاب الرئيس”.
  1. البيان رقم (2)
بموجب البيان رقم (2) تم تأليف مجلس السيادة المتكون من الفريق الركن نجيب الربيعي رئيسا وعضوية السيد محمد مهدي كبة والسيد خالد النقشبندي، وذيل البيان بتوقيع القائد العام للقوات المسلحة الوطنية.
  1. الدستور المؤقت
اصدر رئيس الوزراء بيانا، بيّن فيه ان القانون الأساسي (دستور 1925) الذي وضع في عهد الانتداب مخالف في أسسه للنظام الديمقراطي الصحيح ومخالف لرغبات الشعب، إذ أصبح من المحتم قطع الصلة بذلك الماضي المؤلم واعلان سقوط القانون الأساسي الذي انهار فعلاً يوم اعلان الثورة المباركة في 14/ تموز/ 1958. عليه تقرر اتخاذ ما يلزم لوضع دستور مؤقت، يعين أسس الحكم الجديد إلى ان يتم تشريع الدستور الدائم باستفتاء يعرب فيه الشعب بحرية تامة عن رأيه بالحكم الديمقراطي الذي يختاره لنفسه، وان تضامن أبناء الشعب كافة ضامن للوصول إلى الأهداف في ظل حياة دستورية سليمة(1).
صدر الدستور المؤقت بديباجة مختصرة جدا لكنها مجزية، مبينا فيها سقوط القانون الأساسي واعلان الدستور المؤقت وتثبيت قواعد الحكم وتنظيم الحقوق والواجبات لجميع المواطنين. تضمن الباب الأول منه ان الدولة العراقية جمهورية مستقلة ذات سيادة كاملة، وان العرب والأكراد شركاء في هذا الوطن ويقر الدستور المؤقت حقوقهم القومية، وان الكيان العراقي يقوم على أساس التعاون بين المواطنين كافة باحترام حقوقهم وصيانة حرياتهم، وهذا يعني اعتماد مبدأ المواطنة في التعامل.
جاء الباب الثاني بعنوان: (مصدر السلطات والحقوق والواجبات العامة) - الشعب مصدر السلطات، المواطنون سواسية أمام القانون. حرية الاعتقاد والتعبير مضمونة. الحرية الشخصية وحرمة المنازل مصونة. الملكية والملكية الزراعية، فضلاً عن أحكام اخرى مستلة من المواد 12 و17 و18 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 1948.
اما الباب الثالث فقد كان بعنوان (نظام الحكم) وجاء بأحكام انتقالية تتضمن أحكام السلطات الثلاثة فقد نص على ان يتولى مجلس رئاسة الجمهورية رئيس وعضوان يشكلون (مجلس السيادة)، كما يتولى مجلس الوزراء والوزراء اعمال السلطة التنفيذية. اضافة الى انه اناط مسؤولية السلطة التشريعية بمجلس الوزراء وتصديق مجلس السيادة. اما السلطة القضائية، فالقضاة فيها مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة او فرد التدخل في استقلال القضاء او في شؤون العدالة، وان الأحكام تصدر باسم الشعب. الأحكام القضائية هذه مستمدة من نصوص المواد (الثامنة إلى نهاية المادة الحادية عشرة) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
يلاحظ ان الباب الرابع الذي جاء تحت عنوان (أحكام انتقالية) اعتبر كل القرارات والأوامر والبيانات والمراسيم الصادرة عن قائد القوات المسلحة او رئيس الوزراء او مجلس السيادة في الفترة من 14/ تموز/1958 الى تاريخ تنفيذ هذا الدستور المؤقت، لها قوة القانون وهي تعدل ما يتعارض مع أحكامها من نصوص القوانين النافذة قبل صدورها.
  1. السلطة التشريعية
اول سلطة تشريعية شكلت في العهد الجمهوري كانت  من مجلس الوزراء وهم: الزعيم الركن عبد الكريم قاسم رئيس مجلس الوزراء ووكيل وزير الدفاع والعقيد الركن عبد السلام عارف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية واسندت وزارة الخارجية للدكتور عبد الجبار الجومرد ووزارة المالية إلى محمد حديد ووزارة العدلية إلى مصطفى علي ووزارة المواصلات والأشغال الى بابا علي الشيخ محمود ووزارة الاعمار إلى فؤاد الركابي ووزارة الارشاد إلى محمد صديق شنشل ووزارة الاقتصاد إلى الدكتور ابراهيم كبة ووزارة الشؤون الاجتماعية إلى الزعيم الركن ناجي طالب، ووزارة الزراعة إلى هديب الحاج حمود، ووزارة الصحة إلى الدكتور محمد صالح محمود، ووزارة المعارف إلى الدكتور جابر عمر(2).
  1. الخروج من الاتحاد الهاشمي
لكي يستوفي النظام الجمهوري أسبابه والبناء المؤسسي لسلطاته فقد قرر الخروج من الاتحاد الهاشمي ببيان هذا نصه: “ان حكومة الجمهورية العراقية تعلن انسحابها فوراً من هذا الاتحاد وتعتبر جميع الاجراءات والتشريعات التي تمت بموجبه باطلة وملغية، كما تعتبر نفسها في حل من جميع الالتزامات المالية والعسكرية وغيرها ما فرض على العراق نتيجة لقيام هذا الاتحاد.”
 
ثانياً: الاصلاح الزراعي
  1. قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958
رئيس الوزراء وجّه بيانا يعلن فيه نبأ سارا الى ابناء الشعب ورد فيه ان الاصلاح الزراعي هو القاعدة الأساسية التي يقوم عليها الاصلاح الاجتماعي، ولوجود ملكيات ضخمة تسمى (الاقطاعيات) فيلزم ان تحدد بحد أعلى وما زاد على الحد الأعلى يستولى عليه من قبل الحكومة وبتعويض عادل. اما الأراضي المستولى عليها والأراضي الأميرية الصرفة فستوزع على الفلاحين ليصبحوا مالكين في نطاق الحد الأدنى والمالكون الجدد هم محل عون ومساعدة من جانب الحكومة.
ان اعلان مولد قانون الاصلاح الزراعي كان ايذانا بنهاية الاقطاع في العراق وحلول عهد جديد واعد متجه نحو الخير لأبناء الشعب وهذا القانون يعد احد التشريعات المهمة التي جاءت بها الثورة، وهدفا من أهدافها الملحة المتجهة نحو رفع مستوى المعيشة وازالة أسباب الخوف والجهل والسعي للوصول إلى المستوى الملائم لحياة انسانية كريمة.
المادة الأولى من القانون نصت على: “لا يجوز ان تزيد مساحة الأرض الزراعية التي تكون مملوكة لشخص او مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة على (1000) دونم من الأراضي التي تسقى سيحاً او بالواسطة، او (2000) دونم من الأراضي التي تسقى ديماً، وعند الجمع بين النوعين يكون الدونم الواحد من النوع الأول مقابلاً لدونمين من النوع الثاني”.
المادة الرابعة - “يتم الاستيلاء على الأراضي الزائدة على الحد الأعلى..”.
المادة الحادية عشرة - “توزع الأراضي المستولى عليها وكذلك الأراضي الأميرية الصرفة على الفلاحين بحيث تتكون لكل منهم ملكية صغيرة لا تقل عن ثلاثين دونما، ولا تزيد على الستين دونما”(3).
  1. تأسيس وزارة الاصلاح الزراعي
ان وجود قانون للإصلاح الزراعي وبالصيغ القانونية التي جاء بها والمنسجمة مع أهداف الثورة يتطلب حتما جهازاً حكومياً وكادراً يحوز الأسباب الوظيفية والمهنية لتطبيق القانون، وفعلاً تم تأسيس وزارة الاصلاح الزراعي لكي تأخذ على عاتقها تطبيق أحكام القانون على وفق قانون السلطة التنفيذية رقم 74 لسنة 1959. اذ نصت المادة الأولى منه على ان “يكون لمجلس الوزراء وكل وزارة من الوزارات شخصية معنوية تتمتع بالحقوق المنصوص عليها في القانون المدني والقوانين الأخرى، ويعتبر كل منها مدلولاً لكلمة الحكومة”. وجاء تسلسل وزارة الاصلاح الزراعي برقم 12 من المادة الثانية من القانون(4). وتنفيذا للأحكام المتعلقة بوزارة الاصلاح الزراعي والدوائر الملحقة بها وآلية عملها.
 
قانون المصرف الزراعي رقم 56 لسنة 1959
إنّ الغاية المتوخاة من سن قانون المصرف الزراعي هو المساهمة في رفع وتحسين مستوى الزراعة ومكننتها وزيادة الانتاج الزراعي من خلال تسليف المزارعين والصرف على الأعمال الزراعية والبستنة والتشجير واصلاح الأراضي وشراء المكائن والمعدات وشراء المواشي والدواجن(5).
  1. قانون المزارع الحكومية رقم 62 لسنة 1962
المزارع الحكومية تعد النسخة العراقية لـ(السوفخوز) السوفييتي وهي حالة متطورة لاعتمادها الطرق الحديثة في الزراعة وقد ثبت من خلال التطبيق فاعلية هذا النوع من الزراعة سواء تعلق الأمر بكمية الغلة للدونم الواحد او بنوعية المنتج. جاء في الأسباب الموجبة للقانون “بغية تنفيذ خطط الاقتصاد الوطني وتطوير الزراعة في البلاد فقد انشأت المزارع الحكومية على نطاق واسع لإنتاج مختلف الحاصلات الزراعية وتجهيز الأسواق المحلية بالمواد الغذائية وتهيئة المواد الزراعية الخاصة التي تتطلبها الصناعات الوطنية، شرع هذا القانون”(6).
 
ثالثاً: الأحوال الشخصية
  1. قانون رقم 188 لسنة 1959(7)
يُعد هذا القانون الأفضل في محيطنا العربي والاقليمي بعد القانون التونسي. اذ تمكن الرواد ممن عهد اليهم كتابة مشروعه ان يعملوا بمثابرة لافتة واجتهاد ناجع، فتمكنوا من تحويل العديد من القواعد الفقهية المتناثرة في أحكام العديد من المذاهب الاسلامية - ومن دون التقيد بمذهب معين - إلى قاعدة قانونية معاصرة ذات لغة قانونية رصينة كانت مدعاة لاستمراريته في التطبيق رغم تجاوزه للعقد السادس منذ صدوره، فضلا عن حفظه للأسرة وكيانها وحقوقها، تحف به المبادئ الآتية:
  1. ان النصوص الواردة فيه هي الحاكمة لكل مواضيع الأحوال الشخصية وفي حالة عدم وجود نص فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون.
  2. عقد الزواج عقد رضائي.
  3. الاكراه على الزواج من قبل الأقارب والأغيار يعد جريمة يعاقب عليها.
  4. لزم تسجيل عقد الزواج لدى قاضي محكمة الأحوال الشخصية وهذا النص قيد سلطة رجل الدين في هذا المجال.
  5. الطلاق المتعدد لفظاً يقع طلقة واحدة.
  6. الأحكام الواسعة للتفريق بسبب الضرر او الهجر او الخيانة الزوجية او الزواج بالإكراه وغيره.
  7. الحضانة تدور وجوداً وعدماً مع مصلحة المحضون والأم أولى بها بشروطها.
  8. البنت تحجب أعمامها وعماتها من الارث.
 
  1. المساواة في الارث
ساوى القانون بين الأبناء ذكوراً واناثاً في المسائل الارثية، والمساواة هذه لا تعد تحديا للموروث الشرعي كما ذهب البعض بل هو تطبيق لقانون نافذ الى يومنا هذا اذ اعتمد في توزيع المسألة الارثية على احكام القانون المدني في حق الانتقال وعلى وجه الخصوص المادة 1194 منه التي تنص على: “يراعى  دائماً في حق الانتقال، ان يكون للذكر مثل حظ الانثى، أياً كانت الدرجة التي انتقل اليها هذا الحق”(8).
 
رابعاً: الانعطاف التشريعي نحو مجموعة الدول الاشتراكية
لاحظت الثورة ومنذ أيامها الأولى تعاطفاً ملموساً من قبل منظومة الدول الاشتراكية مع التجهم الواضح من قبل العالم الغربي وعلى وجه الخصوص المملكة المتحدة. في ضوء هذا الواقع المستجد تصرفت السلطة التشريعية بموضوعية تامة انطلاقاً من المصالح العليا للبلد، فكان منجزها التشريعي في هذا الجانب بالاتفاقيات الثنائية في مجالات الاقتصاد والتجارة والعلوم وغير ذلك على الوجه الاتي:
  1. بيان رئيس الوزراء بإعادة التمثيل الدبلوماسي مع الاتحاد السوفييتي
أصدر رئيس الوزراء البيان الاتي حول العلاقات مع الاتحاد السوفييتي التي كانت قد الغيت في العهد المباد، الذي جاء فيه نصاً: “كانت العلاقات الدبلوماسية قائمة بين العراق والاتحاد السوفييتي حتى إلى ما قبل ثلاثة اعوام لكن نوري السعيد ألغى تلك العلاقات وذلك موقف لم تتخذه اية دولة أخرى بما في ذلك سائر دول حلف بغداد. وبالنظر لموقف الاتحاد السوفييتي الودي من شعب الجمهورية العراقية وتأكيد حكومة الاتحاد السوفييتي واحترامها لحق الشعوب في تقرير مصيرها واعلانه الاعتراف بالجمهورية العراقية فقد قرر مجلس الوزراء اعادة التمثيل الدبلوماسي مع الاتحاد السوفييتي فوراً وابلغ ذلك رسمياً”(9).
  1. بيان رئيس الوزراء حول جمهورية الصين الشعبية
نظراً لموقف جمهورية الصين الشعبية الودي تجاه شعب الجمهورية العراقية واعلانها الاعتراف بحكومته فقد قرر مجلس الوزراء الاعتراف بحكومة جمهورية الصين الشعبية وابلغ ذلك رسمياً(10).
  1. نماذج من الاتفاقيات مع الدول الاشتراكية
تصديق الاتفاق التجاري بين الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية في 11 /10 /1958(11) والبروتوكول الخاص بالوضعية القانونية للممثلية التجارية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية لدى الجمهورية العراقية، القانون رقم 56 لسنة 1958الخاص بالاتفاقية التجارية الموقعة مع جمهورية المانيا الديمقراطية(12)، والقانون رقم 86 لسنة 1959الخاص بالاتفاقية التجارية مع جمهورية جيموسلوفاكية(13) والقانون رقم 6 لسنة 1959 مع رومانيا الشعبية(13)، والقانون رقم 11 لسنة 1959 مع جمهورية بولندا الشعبية(14)، واتفاقية التعاون الفني والعلمي والتجاري مع جمهورية بلغارية الشعبية - القانونين رقم 24 و26 لسنة 1959(15). والقانون رقم 135 لسنة 1959 مع جمهورية البانيا الشعبية(16).
 
خامساً: النفط
  1. بيان رئيس الوزراء حول السياسة النفطية
نظراً لأهمية النفط للاقتصاد العالمي، تود حكومة الجمهورية العراقية ان تعلن عن حرصها على استمرار استخراج النفط وجريانه وتجهيزه للأسواق التي يباع فيها، وذلك لأهميته للثروة القومية والمصالح الاقتصادية والصناعية الوطنية والدولية... وهي تحترم التزاماتها مع الفرقاء المعنيين وقد اتخذت جميع الخطوات الضرورية لصيانة آبار النفط ومراكز الضخ والأنابيب وجميع المنشآت الأخرى داخل حدود الجمهورية العراقية. وستعمل الحكومة في الوقت نفسه على حماية مصالحها القومية العليا، وتأمل من ذوي العلاقة ان يتجاوبوا مع رغباتها هذه في استمرار هذا المرفق الحيوي لمنفعة الاقتصاد الوطني وللاقتصاد الدولي معاً(17).
  1. قانون تعديل مصلحة مصافي النفط الحكومية رقم 4 لسنة 1958
لما للنفط من أهمية خاصة في منظور الثورة ورؤيتها الاقتصادية فقد وجدت ان الأحكام المتعلقة بهذا المرفق الحيوي لا تنسجم وأهداف الثورة، لذا فقد أجرت هذا التعديل على قانون مصلحة المصافي الحكومية رقم 9 لسنة 1952، وخاصة طريقة الادارة التي يجب ان تكون قادرة على تحقيق الأهداف المرسومة للاقتصاد في عهده الجمهوري:
المادة الأولى- تلغى المادة الثالثة من قانون مصلحة مصافي النفط الحكومية ويستعاض عنها بما يأتي:
المادة الثالثة - تناط ادارة المصلحة بمجلس ادارة له استقلاله في الشؤون المالية والادارية وفقا لأحكام هذا القانون(18).
  1. الهيأة العامة لشؤون النفط - القانون رقم 37 لسنة 1959
بموجب هذا القانون تم الغاء قانون مصلحة المصافي الحكومية رقم 9 لسنة 1952. اذ جاء في اسبابه الموجبة لزوم المحافظة على الثروة النفطية وحسن ادارتها في مراحلها المختلفة، فيقتضي وجود هيئة تتولى رسم التخطيط العام للسياسة النفطية. وبموجبه فقد نص القانون على “تنشأ هيئة عامة لشؤون النفط ترتبط بوزارة الاقتصاد وتكون لها شخصية معنوية ..” المادة الثانية من القانون(19).
  1. قانون تنظيم شؤون النفط رقم 13 لسنة 1961
 هذا القانون بمثابة اعادة النظر في كل القوانين المتعلقة بشؤون النفط، بما في ذلك القانون رقم 37 لسنة 1959 الذي بموجبه تم انشاء الهيئة العامة لشؤون النفط، وبغية توحيد تلك القوانين بقانون يفي بالغرض المطلوب ويلبي الأهداف المرسومة للسياسة النفطية باعتبارها شريان الاقتصاد العراقي فقد شرع هذا القانون(20).
  1. قانون رقم 80 لسنة 1961
يعد هذا القانون من أجرأ القوانين التي شرعتها الثورة والمتعلقة بالقطاع النفطي. اذ بين القانون ان المراد بالشركات هي شركة نفط العراق المحدودة وشركة نفط الموصل المحدودة وشركة نفط البصرة المحدودة. اما مصطلح المناطق المحدودة الوارد في القانون فيقصد به الأراضي التي يحق لكل شركة القيام فيها بعملياتها، اما مصطلح الأراضي فيقصد به أية أرض مغمورة بالماء او غير مغمورة.
يكون لكل شركة منطقة معينة مساحتها لعملها وحسب الجدول المرفق بالقانون، واذا ارتأت الحكومة العراقية تخصيص أراضي أخرى لتكون احتياطا للشركات، فيجب ان لا تزيد على المساحة المعينة في الجدول لكل شركة، وفي ما عدا ذلك التعيين فان الأراضي الأخرى تكون خالية من جميع الحقوق التي ترتبت عليها للشركات تلك(21).
اعتبرت الشركات العاملة في هذا الحقل ان الحكومة العراقية تعلن خصومتها لها، وراحت تتصرف ضد العراق ضمن أحكام الخصومة.
 
سادساً: الصناعة
  1. قانون إدارة المشاريع الصناعية الحكومية رقم 13 لسنة 1960
كانت النصوص القانونية التي تعالج هذا الموضوع متناثرة في تشريعات عدة، ومختلفة في تواريخ صدورها وفي بعض الجوانب منها غير منسجمة لا بل متناقضة. عليه وضمن الوضع الجديد واستنادا إلى أهداف الثورة وخططها وبرامجها برزت الحاجة الملحة إلى وجود قانون يأخذ على عاتقه انسجام تلك النصوص وتوحيدها بحيث تعد غطاءً تشريعياً ناجعاً يلبي الطموحات ويساهم في ترسيخ ادارة تلك المشاريع. لتلك الأسباب فقد صدر هذا القانون(22).
  1. قانون تجارة السمنت رقم 41 لسنة 1960
لما كانت الحكومة قد وضعت خطتها لتشجيع الصناعة الوطنية وتطويرها، فقد كان للسمنت موقع في تلك الخطة المتمثل في اكتفاء السوق المحلية من هذه المادة الحيوية. وما زاد عن الحاجة الوطنية فيتم تسويقه إلى الأسواق الخارجية وذلك للارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مراحل متقدمة تحقيقا وتنفيذا لخطة الحكومة تلك(23).
  1. قانون التنمية الصناعية رقم 31 لسنة 1961
من أهداف الثورة تفعيل وإنعاش الصناعة الوطنية وعلى كافة المستويات والسبل. هذا الموقف يتطلب تشجيع رأس المال الخاص. ولما كان الأمر كذلك فلا بد من تشريع يغطي هذا النشاط الصناعي وينسجم مع حاجات البلد إلى التصنيع، ولما كانت التشريعات النافذة حينئذ اصبحت غير قادرة على مواكبة حركة التطور كالقانون رقم 72 لسنة 1956 قانون تشجيع المشاريع الصناعية والقانون رقم 18 لسنة 1957 قانون تأسيس المشاريع الصناعية، لذا فان الحاجة اصبحت ملحة لسن قانون جديد يقدم التسهيلات لرأس المال الخاص ويمكّن اصحاب المشاريع الصناعية من الاستمرار بالعمل وتطويره وتحسين الانتاج وحماية للصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على رأس المال الأجنبي الداخل في الصناعة الوطنية مع زيادة الاعفاء من الضرائب وتقليص القيود المشترطة لتقديم المساعدات فقد شرع هذا القانون(24).
  1. قانون المصرف الصناعي رقم 63 لسنة 1961
ان المهمة الرئيسة التي من أجلها وضع مشروع القانون هي تقديم التسهيلات والمساعدات لأرباب العمل والمشاريع الصناعية بغية النهوض بالواقع الصناعي في مجال القطاع الخاص وتحقيقاً لطموحات العهد الجمهوري. وبموجب هذا القانون فقد تمت زيادة رأس مال المصرف إلى عشرة ملايين دينارا تلبية للواقع الصناعي الجديد(25).
  1. قانون اتحاد الصناعات رقم 31 لسنة 1962
لاحظ المشرع في العهد الجمهوري ان القانون السابق ومن خلال التطبيق فيه ثمة نواقص ولم يكن من الكفاءة التي تمكنه من مسايرة التطور الاقتصادي. ولما كان الانتاج الصناعي في عهد الثورة يشكل عنصراً هاماً من عناصر الاقتصاد وعاملاً أساسياً في رفع مستوى معيشة المواطنين، فقد بادرت السلطة التشريعية لتشريع هذا القانون(26).
  1. قانون مصلحة الكهرباء الوطنية رقم 27 لسنة 1962
من أهداف الثورة التي نادت بها، ايصال الكهرباء إلى كل قرية وناحية، لذا بادر مجلس الوزراء إلى تشريع قانون مصلحة الكهرباء الوطنية لمواجهة الطلب الواقع عليها(27).
  1. قانون مركز تطوير الادارة الصناعية رقم 56 لسنة 1962
الصناعة ومستوى طموحها تتطلب اعداد وتهيئة موظفين واداريين واخصائيين ذوي كفاءة عالية لتمكينهم من ادارة المشاريع الصناعية وتحسين الانتاج وزيادته وتقليل تكاليفه وتنظيمه وضبطه وتسويقه من خلال أحدث أساليب التطور الصناعي. هذا يتطلب وجود مؤسسة ذات نفع عام وتتمتع بالشخصية المعنوية وان تكون ذات استقلال إداري ومالي عليه شرع هذا القانون(28).
  1. قانون لجنة الطاقة الذرية رقم 1 لسنة 1959
التقدم العلمي المتسارع في مجال استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية دفع العديد من الدول إلى ممارسة هذا النشاط الصناعي ولكي يأخذ العراق مكانه بين الأمم الصناعية فقد بادرت السلطة التشريعية إلى اصدار القانون بعد استكمال كافة الدراسات المتعلقة به (29).
سابعاً: التربية والتعليم
  1. قانون وزارة التربية والتعليم رقم 39 لسنة 1958
أضحت التشريعات في العهد الجمهوري تعود بمرجعيتها التشريعية إلى الدستور المؤقت، وهذا يعني ان القوانين في هذا العهد يجب ان تكون غطاءً تشريعياً للخطط والبرامج والأهداف التي جاءت بها الثورة. استقر هذا المبدأ التشريعي لدى المشرع العراقي. احد هذه القوانين الداخلة في هذا التوجه هو قانون التربية والتعليم الذي بيّن ان من واجب وزارة التربية والتعليم بناء جيل واع مستنير يؤمن بالله والوطن ويثق بنفسه وأمته ويستهدف المثل العليا في السلوك الفردي والاجتماعي، ويتمسك بمبادئ الخير والحق ويملك ارادة النضال المشترك وأسباب القوة والعمل الإيجابي، متسلحاً بالعلم والخلق لتثبيت مكانة الشعب العراقي والأمة العربية وتأمين حقها في الحرية والأمن والحياة الكريمة (المادة الأولى من القانون).
ولتسهيل تنفيذ هذا القانون وضمان حسن تطبيقه فقد صدر نظام وزارة التربية والتعليم رقم 19 لسنة 1958. وفي الجانب المقابل وبغية مغادرة إرث العهد البائد فقد نص القانون في مادته الأربعين على الغاء قانون وزارة المعارف رقم 27 لسنة 1940(30).
  1. قانون جامعة بغداد رقم 28 لسنة 1958
تختص الجامعة بكل ما يتصل بالتعليم العالي والدراسات العليا وبتشجيع البحث العلمي والعمل على رقي الآداب وتقدم العلوم والفنون وبعث الحضارة العربية والاسلامية ورعاية القيم الاخلاقية وعلى العموم بكل ما يخدم المجتمع والأغراض القومية (المادة الثالثة).
 ضمت الجامعة (12) كلية تختص كل واحدة منها بمجموعة من مواد الدراسة وأجاز القانون انشاء كليات أخرى او ضمها إلى الجامعة كما يجوز انشاء معاهد تابعة للكليات او قائمة بذاتها ويكون ذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير التربية والتعليم وباقتراح من مجلس الجامعة (المادة الخامسة).
في المادة (التاسعة والأربعين) من القانون نصت على الغاء قانون جامعة بغداد رقم 60 لسنة 1956 وحل هذا القانون محله. ومعلوم ان القانون الجديد جاء استجابة لبرامج وخطط الثورة في الجانب التربوي والعلمي بحيث تكون أحكامه منسجمة مع البرامج تلك مع السعي لسد النقص الحاصل في القانون الملغى.
يعين مجلس الوزراء أول رئيس للجامعة باقتراح من وزير التربية والتعليم وبمرسوم من مجلس السيادة لمدة ثلاث سنوات... ويشترط في رئيس الجامعة ان يكون قد شغل منصب استاذ في جامعة واذا لم تجدد مدته يصبح استاذاً في الجامعة او يعين بوظيفة أخرى (المادة الثامنة عشرة) من القانون(31). واستنادا لهذا النص أصدر مجلس السيادة المرسوم الجمهوري الاتي: 
 
مرسوم جمهوري رقم (238)
 يعيّن الدكتور عبد الجبار عبد الله الأمين العام لجامعة بغداد رئيساً لجامعة بغداد. كتب في 28 اذار1959(32).
  1. قانون المكتبة الوطنية رقم 51 لسنة 1961
يتميز العصر الحديث بانه عصر العلم والثقافة ولا بد لكل دولة تنشد التقدم والازدهار ومسايرة الأمم والشعوب السائرة في ركب الحضارة والمدنية وتيسير سبل البحث والتأليف والنشر عن طريق جمع وتنسيق تراثها الفكري القديم منه والحديث والعمل على عرضه بطريقة تكون في متناول ايدي العلماء والباحثين لكونها مصدر الاشعاع العلمي والفني والأدبي والاحتفاظ به للأجيال القادمة. هذا ما تضمنته الأسباب الموجبة للقانون(33). ومعلوم ان نظام المكتبة العامة رقم 4 لسنة 1960 جعل وزارة المعارف مسؤولة عن توجيه وتنظيم المكتبات العامة وضمان تقدمها وبقي الأمر ذاته بعد صدور قانون وزارة التربية والتعليم.
 
ثامناً: المنطقة الإسترلينية
كانت بريطانيا تتحكم بالسياسة النقدية منذ احتلالها للعراق، اذ منعت التعامل بالعملة النقدية العثمانية بتاريخ 22/12/1916 ووضعت الروبية الهندية في التداول بدلاً منها، واستمرت الروبية الهندية في التداول لغاية   نيسان 1932 أي عند صدور الدينار العراقي وهيمنة الكتلة الاسترلينية على السياسة النقدية في العراق. ان هذا الوضع لا يروق للثورة وطموحاتها ما دفع رئيس الوزراء إلى اصداره البيان رقم 6 لمعالجة هذا الوضع.
  1. بيان رقم (6)
“تقرر اخضاع استيراد جميع المواد في المنطقة الاسترلينية إلى قيود الاجازة من مديرية التجارة العامة”(34).
ومن المعلوم ان رئيس الوزراء في هذا الاجراء استعمل الصلاحية المخولة له بموجب قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 1943. وقد أفضى ذلك إلى فراغ تشريعي للتحويل الخارجي ومراقبته، الأمر الذي دفع السلطة التشريعية للقيام بدراسة هذا الموضوع للوصول إلى حلول تعطي الهوية العراقية لمراقبة التحويل الخارجي فكان لها ذلك بصدور القانون الجديد الذي يمثل غطاءً تشريعياً لهذا النشاط:
2 . قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم 19 لسنة 1961
 الغى القانون الجديد قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم 18 لسنة 1950 وتعديله رقم 16 لسنة 1952 وللأسباب الواردة في البيان رقم (6) المشار اليه أعلاه، فضلاً عن النواقص التي شابته والمثبت وجودها من خلال التطبيق. عليه والحالة هذه يكون من الواجب تلافي النواقص عن طريق اعادة الصياغة  القانونية للمبادئ المقررة في القانون الحالي بغية تنظيم حركة التحويل الخارجي وضبطه على وفق الأهداف والأغراض التي من اجلها شرع القانون(35).
 
تاسعا -: حريات عامة
قانون الاجتماعات العامة والمظاهرات رقم 115 لسنة 1959(36)
المادة الثانية - الاجتماعات العامة والمظاهرات حرة في حدود هذا القانون.
المادة الثالثة - على المنظمات الحزبية والنقابية وغيرها من المنظمات والهيئات الاجتماعية المجازة ان تخبر السلطات الادارية قبل عقد الاجتماع او المظاهرة بـ 48 ساعة على الأقل بزمانها ومكانها والغرض منها.
المادة الرابعة - لا يجوز للأفراد عقد اجتماع عام او القيام بمظاهرة دون الحصول على اجازة سابقة من السلطة الادارية المختصة ويقدم الطلب من قبل لجنة مؤلفة من ثلاثة اعضاء على الأقل، متمتعين بالأهلية القانونية وبسمعة سياسية طيبة على ان تكون مسؤولة عن تنظيم الاحتجاج او المظاهرة وعدم الاخلال بالأمن العام ويذكر زمان ومكان الاجتماع او المظاهرة والغرض منها ويقدم قبل 48 ساعة.
المادة الخامسة - ترفض السلطة الادارية الطلب اذا تبين انه يعرض السلامة العامة للخطر او يعادي النظام الجمهوري وعلى السلطة الادارية ان تبلغ بالرفض لذوي العلاقة خلال 24 ساعة.
المادة السادسة - لذوي العلاقة الاعتراض لدى السلطة الادارية على قرار الرفض بلا رسم خلال خمسة ايام وعلى السلطة الادارية احالة الاعتراض خلال يومين إلى السلطة القضائية للبت فيه، والاخيرة تبت فيه قضائيا بحكم بات.
عاشرا: قوانين اخرى
هناك قوانين أخرى لا تقل أهمية عن القوانين المذكورة في هذه الورقة، ولكن عدد الكلمات الممنوحة لنا في الكتابة حال دون ايرادها على وفق الطريقة اعلاه سأكتفي بالإشارة لها وهي:
 1 – القوانين المتعلقة بالعمل والعمال.
 2 – القوانين المتعلقة بالتنظيم النقابي حيث صدرت مجموعة قوانين لنقابات المحامين والصحفيين وغير ذلك من القوانين الأخرى، والذي اعتبرته الثورة رديفا لها في مسيرتها.
 3 – قانون الكسب غير المشروع رقم 15 لسنة 1958 الذي لو فعلنا احكامه ووضع موضع التطبيق لأغنانا عن هيئة النزاهة وحشود مفتشيها وجيش موظفيها. من المعلوم ان القانون بقي نافذاً حتى عام 2015 عندما عدل قانون هيئة النزاهة.
 4 –قانون الغاء نظام دعاوى العشائر:
في الايام الاولى للثورة اصدر رئيس الوزراء بيانا اعلن فيه الغاء نظام دعاوى العشائر المدنية والجزائية لسنة 1918 لكونه يتنافى واحكام المادة التاسعة من الدستور المتضمنة المساواة امام القانون في الحقوق والواجبات للمواطنين كافة.
5 – قانون العفو العام عن الجرائم السياسية التي وقعت من أول أيلول 1938 إلى ما قبل 14 تموز 1958 واعتبار المحكومين بسببها من المناضلين.
6 - قانون العفو العام عن حركة البارزانيين الذي جاء فيه: يعفى عفواً عاماً عن الجرائم المنصوص عليها في المادة 11 من مرسوم الادارة العرفية رقم 18 لسنة 1935 والمادة 80 من قانون العقوبات البغدادي، التي نسبت الى الشيخ احمد البارزاني والملا مصطفى البارزاني ورفاقهما في الفترة من سنة 1945 حتى سنة 1947. اضافة الى هذا القانون فقد اعيدت الحقوق الممنوحة إلى الشيخ لطيف الشيخ محمود الحفيد(37).
      الهوامش:
 
(1) الوقائع العراقية العدد 1 في 23 تموز 1958 - الدستور المؤقت .
(2) الوقائع العراقية   العدد2 في 28 / تموز/ 1958- السلطة التشريعية .
(3) الوقائع العراقية العدد 44 في 30 ايلول 1958- قانون الاصلاح الزراعي.
(4) الوقائع العراقية العدد 164 في 4 ايار1959- وزارة الاصلاح الزراعي.
(5) الوقائع العراقية العدد 150 في 4 نيسان 1959 -  قانون المصرف الزراعي.
(6) الوقائع العراقية العدد 744 في 24 تشرين الثاني 1962- المزارع الحكومية .
(7) الوقائع العراقية 280 في 30 كانون الاول 1959280 في 30/12/1959 - قانون الأحوال الشخصية.
(8) المصدر السابق.
(9)  الوقائع العراقية العدد 1 في 23 تموز 1958- عودة العلاقات مع الاتحاد السوفييتي.
(10)  الوقائع العراقية العدد 1 في 23 تموز 1958- عودة العلاقات مع جمهورية الصين الشعبية.
(11)  الوقائع العراقية العدد 71 في 10 تشرين الأول 1958 -الاتفاقية التجارية مع الاتحاد السوفييتي.
(12)  الوقائع العراقية العدد 71 في 10 تشرين الاول 1958-الاتفاقية التجارية مع ألمانيا الديمقراطية.
(13)  الوقائع العراقية 103 في 1 كانون الاول 1959 الاتفاقية التجارية مع جيكوسلوفاكيا.
(13) (مكرر) الوقائع العراقية العدد 114 في 1 كانون الثاني 1959 الاتفاقية مع رومانيا الشعبية.
(14)  الوقائع العراقية العدد 122 في 2 شباط 1959 – الاتفاقية مع بولندا الشعبية.
(15) الوقائع العراقية العدد 135 في 4 أذار 1959 -  اتفاقيات التعاون العلمي والفني والتجاري مع بلغاريا الشعبية.
(16) الوقائع العراقية العدد 220في 30 اب 059 - الاتفاقية مع ألبانيا الشعبية.
(17) الوقائع العراقية العدد 1 في 23 تموز 1958 - بيان رئيس الوزراء حول السياسة النفطية.
(18) الوقائع العراقية العدد 4 في 4 آب 1958- مصلحة مصافي النفط.
(19) الوقائع العراقية العدد 143 في 18 أذار 1959 - الهيأة العامة لشؤون النفط.
(20) الوقائع العراقية العدد 494 في 27 اذار 1961- قانون تنظيم شؤون النفط.
(21) الوقائع العراقية العدد 616 في 12 كانون الأول 1961- قانون رقم 80 لسنة 1961.
(22) الوقائع العراقية العدد 296 في 27 كانون الثاني 1960 - قانون ادارة المشاريع الصناعية الحكومية.
(23) الوقائع العراقية العدد 329 في 11 نيسان 1960 - تجارة السمنت.
(24) الوقائع العراقية العدد 520 في 4 أيار 1961- التنمية الصناعية .
(25)  الوقائع العراقية العدد 578 في 28 أيلول 1961 -المصرف الصناعي.
(26)  الوقائع العراقية العدد 690 في 10 تموز 1962 - اتحاد الصناعات.
(27)  الوقائع العراقية العدد 936 لسنة 1962- مصلحة الكهرباء الوطنية .
(28)  الوقائع العراقية العدد 734 في 28 تشرين الثاني 1962 - مركز تطوير الإدارة الصناعية .
(29)  الوقائع العراقية العدد 110 في 25 كانون الثاني 1959 - لجنة الطاقة الذرية.
(30)  الوقائع العراقية العدد 55 في 15/ 10/ 1958- قانون وزارة التربية والتعليم .
(31)  الوقائع العراقية العدد 34 في 30 أيلول 1958 - جامعة بغداد.
(32)  الوقائع العراقية العدد 154 في 15 نيسان 1959 - تعيين رئيس جامعة بغداد.
(33)  الوقائع العراقية العدد 560 في 19 آب 1961- المكتبة الوطنية .
(34)  الوقائع العراقية العدد 1 في 23 تموز 1958- المنطقة الاسترلينية.
(35)  الوقائع العراقية العدد 501 في 27 اذار 1961- مراقبة التحويل الخارجي .
(36)  الوقائع العراقية العدد 194 في 12 تموز 1959-  قانون الاجتماعات العامة والمظاهر.
(37)  الوقائع العراقية العدد 52 في 13 تشرين الأول 1958 - اعادة الحقوق إلى الشيخ لطيف الشيخ محمود الحفيد.